السيد محمد العاملي
314
مدارك الأحكام
الثاني : الصوم ، فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ، فإن اعتكف في العيدين لن يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 737 . ( 2 ) الكافي 4 : 176 / 2 ، الوسائل 7 : 399 أبواب كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6 . ( 3 ) الكافي 4 : 176 / 3 ، الوسائل 7 : 400 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 176 / 1 ، الوسائل 7 : 399 أبواب كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5 .